تخطَّ إلى المحتوى

(كتاب الذبائح)

1060 - ولا بأس بأكل اليربوع والخلد والوبر [والحيات] إذا ذكي ذلك.

[قال مالك: وإذا ذكيت الحيات في موضع ذكاتها فلا بأس بها لمن احتاج إليها.

ولا بأس] بأكل خشاش الأرض وهوامها، وذكاة ذلك كله كذكاة الجراد.

1061 - وجائز أكل الضفادع وإن ماتت، لأنها من صيد الماء.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.