تخطَّ إلى المحتوى

(كتاب القطع في السرقة)

3981 - وينبغي للإمام إذا شهدت عنده بينة على رجل، أنه سرق ما يقطع في مثله، أن يسألهم عن السرقة ما هي؟ وكيف هي؟ ومن أين أخذها؟ وإلى أين أخرجها؟ كما يكشفهم عن شهادتهم على رجل بالزنا، فإن كان في ذلك ما يدرأ الحد به، درأه.

3982 - ومن سرق ذهبا وزنه ربع دينار، قطع وإن كانت قيمته درهما واحدا، وإن لم يبلغ وزنه ربع دينار، لم يقطع وإن ساوى ثلاثة دراهم فأكثر، وكذلك من سرق فضة نظر إلى وزنها دون قيمتها من الذهب، وإنما يقوم غير الذهب والفضة من سائر الأشياء، فمن سرق عرضا قيمته ثلاثة دراهم قطع وإن لم يساو من الذهب ربع دينار. ولو ساوى ربع دينار ولم يساو ثلاثة دراهم، لم يقطع.

وإنما تقوم الأشياء بالدراهم، وصرف الدينار في حد القطع والدية اثنا عشر درهما، ارتفع الصرف أو انخفض.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.