تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(كتاب الصلاة الأول)

115 - قال مالك: أحب إلي أن يصلي الظهر في الصيف والشتاء والفيء (1) ذراع كما قال عمر (2) . وما دام الظل في نقصان فهو غدوة، وإذا مد ذاهبا فمن ثم يقاس ذراع.

116 - والعصر: والشمس بيضاء نقية. والمغرب إذا غربت الشمس للمقيم، فأما المسافر فلا بأس أن يمد الميل ونحوه. وأول وقت العشاء مغيب الشفق، وهو الحمرة، ولا ينظر إلى البياض الباقي بعدها، وأحب للقبائل تأخيرها

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٢٢٥