تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا أتى حربي بأمان فقذف مسلما، فإنه يحد.

4097 - ومن قال لامرأته: يا زانية، فقالت له: زنيت بك، حدت للزنا وللقذف، إلا أن ترجع عن الزنا فتحد للقذف فقط، ولا يحد الرجل، لأنها صدقته.

ومن قال لرجل: يا فاجر، [أو] يا فاسق، أو قال [له] : يا ابن الفاجرة أو يا ابن الفاسقة، فعليه في ذلك النكال.

وإن قال له: يا خبيث، حلف ما أراد [بذلك] القذف ونكل، فإن لم يحلف، لم يحد ونكل.

ولو قال له: يا ابن الخبيثة، حلف أنه ما أراد قذفا، فإن لم يحلف سجن حتى يحلف، فإن طال سجنه نكل، والنكال على قدر ما يراه الإمام.

وحالات الناس في ذلك مختلفة، فالمعروف بالأذى يبالغ في عقوبته.

وأما ذو الفضل والمروءة تقع منه الفلتة، فليعاقب بالشتم الفاحش عقوبة مثله، وإن كان شيئا خفيفا، فليتجاف عنه.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٤٨٦