(كتاب المرابحة)
2664 - ومن اشترى بزا من بلد، فحمله إلى بلد آخر، فلا يحسب في راس المال جعل السمسار ولا أجر الشد والطي، ولا كراء البيت، ولا نفقة نفسه ذاهبا وراجعا، كان المال له أو قراضا، ويحسب كراء المحمولة والنفقة على الرقيق والحيوان في أصل الثمن، ولا يحسب له ربح، إلا أن يربحوه في ذلك [بعد العلم] ،
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠١