تخطَّ إلى المحتوى

(كتاب العتق الأول)

1952 - قال ابن القاسم: التدبير والعتق بيمين مختلف، لأن العتق بيمين إذا حنث عتق عليه، إلا أن يجعل حنثه بعد موت فلان، أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا فيكون كما قال، والأيمان بالعتق من العقود التي يجب الوفاء بها.

والوصية بالعتق عدة إن شاء رجع فيها، فمن أبت عتق عبد، أو حنث بذلك في يمين، عتق عليه بالقضاء، ولو وعده بالعتق أو نذر عتقه لم يقض بذلك عليه وأمر بعتقه.

1953 - ومن قال لعبد: إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر، فاشتراه أو بعضه عتق عليه جميعه، ويقوم عليه نصيب شريكه، وإن اشتراه بيعا فاسدا أعتق عليه ولزمته قيمته، ورد الثمن إليه، كمن ابتاع عبدا بثوب فأعتقه ثم استحق الثوب، فعليه قيمه العبد.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.