تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(كتاب الزكاة (1) الأول)

520 - ولا زكاة في أقل من خمس أواق من الفضة (2) ، وأوقية الفضة أربعون درهما، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وليس في أقل من عشرين دينارا زكاة، وفي العشرين [دينارا] نصف دينار (3) ، وما زاد على ذلك، قل أو كثر، أخرج منه ربع عشره.

521 - ومن له مائة درهم وعشرة دنانير، أو مائة درهم وعشرة دراهم وتسعة دنانير فعليه الزكاة، ويخرج ربع [عشر] كل

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٣٩٥