(كتاب الزكاة (1) الأول)
520 - ولا زكاة في أقل من خمس أواق من الفضة (2) ، وأوقية الفضة أربعون درهما، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وليس في أقل من عشرين دينارا زكاة، وفي العشرين [دينارا] نصف دينار (3) ، وما زاد على ذلك، قل أو كثر، أخرج منه ربع عشره.
521 - ومن له مائة درهم وعشرة دنانير، أو مائة درهم وعشرة دراهم وتسعة دنانير فعليه الزكاة، ويخرج ربع [عشر] كل
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٥