تخطَّ إلى المحتوى

(كتاب النكاح الثاني)

1394 - [قال ابن القاسم:] ولا يجوز نكاح وبيع في صفقة [واحدة] ، مثل: أن يتزوجها بعبد على أن أعطته دارا أو مالا، أو بمال على أن تعطيه عبدا بثمن مسمى، ويفسخ ذلك قبل البناء، ويثبت بعده ولها صداق المثل.

وقال غيره: إن بقي مما يعطي الزوج ربع دينار فصاعدا جاز النكاح.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.