تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك قوله لرجل: كنت وطئت أمك، وقال: أردت بنكاح، فإن أتى ببينة أنه تزوجها لم يحد، وإلا حد.

4100 - ومن قال لرجل: ما أنا بزان، أو قال: قد أخبرت أنك زان، حد، لأن في التعريض الحد كاملا.

وإن قال: أشهدني فلان أنك زان، حد، إلا أن يقيم بينة على قول فلان.

وكذلك إن قال له: يقول لك فلان: يا زان، قال ذلك كله عند الإمام أو عند غيره.

4101 - وإن قال رجل حر لعبد: يا زان، فقال له العبد: لا، بل أنت، نكل الحر وجلد العبد حد الفرية أربعين.

ومن قال لرجل: زنى فرجك، أو يدك، أو رجلك، فعليه الحد.

4102 - ومن قال لرجل مسلم: لست لأبيك، وأبوه نصراني وأمه نصرانية، أو كان أبوه عبدا مسلما، فإنه يحد لأنه نفاه.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٤٨٨