تخطَّ إلى المحتوى

(كتاب الوديعة)

(1)

3805 - ومن أودعته مالا فدفعه إلى زوجته أو خادمه، لترفعه له في بيته، ومن شأنه أن ترفع له، لم يضمن ما هلك من ذلك، وهذا [ما] لا بد منه. وكذلك إن دفعه إلى عبده أو أجيره الذي في عياله، أو رفعه في صندوقه أو بيته ونحوه، لم يضمن، ويصدق أنه دفعه إلى أهله، أو أنه أودعه على هذه الوجوه التي ذكرنا أنه لا يضمن فيها، وإن لم تقم له بينة.

وإن أراد سفرا أو خاف عورة منزله ولم يكن صاحبها حاضرا، فيردها عليه، فليودعها ثقة ولا يعرضها للتلف، ثم لا يضمن، وإن أودعها لغير هذا الذي يعذر به

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.