(كتاب تضمين الصناع)
2957 - قال ابن القاسم: ومن دفع غزلا إلى حائك لينسجه سبعة في ثمانية، فنسجه ستة في سبعة فله أخذه، وللحائك أجره كله. وقال غيره: بل بحساب ما عمل.
قال ابن القاسم: وإن شاء تركه وضمن الصانع قيمة الغزل، لأن من
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٥