تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(كتاب تضمين الصناع)

2957 - قال ابن القاسم: ومن دفع غزلا إلى حائك لينسجه سبعة في ثمانية، فنسجه ستة في سبعة فله أخذه، وللحائك أجره كله. وقال غيره: بل بحساب ما عمل.

قال ابن القاسم: وإن شاء تركه وضمن الصانع قيمة الغزل، لأن من

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٣٩٥