تخطَّ إلى المحتوى

(كتاب التفليس)

3351 - وإذا أقام رجل واحد بالمديان، فله أن يفلسه كقيام الجماعة، وإن أقر حينئذ بدين لغائب لم يصدق إلا أن يقر قبل التفليس، أو تقوم بينة للمقر له، فيحاص للغائب وتعزل حصته.

وإذا فلس رجل فاقتسم غرماؤه ماله، ثم طرأ غريم له لم يعلم به، رجع على الغرماء بقدر ما [كان] ينوبه في المحاصة، فيتبع ذامة كل واحد منهم بحصاصه في ملائه أو عدمه، والموت والفلس بمنزلة واحدة. قال ابن وهب: قال مالك: ومن

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.