تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيع فاشتري بثمن الدواب فرس أو برذون أو هجين، فإن لم يبلغ أعين به في فرس.

ابن وهب عن مالك: وكذلك الفرس يكلب أو يخبث، فلا باس أن يباع ويشترى فرس مكانه.

قال ابن القاسم: وأما الثياب فيشترى بثمنها ثيابا ينتفع بها، فإن لم يبلغ، تصدق بها في السبيل.

وقد روى غيره أنه لا يباع ما حبس من عبد أو ثوب، كما لا تباع الرباع الداثرة [الحبس إذا خربت، وبقاء أحباس السلف خرابا دليل على أن بيعه غير

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٣٢١