تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مستقيم] ، وإن كان قد روي عن ربيعة في الرباع والحيوان خلاف هذا، إذا رأى ذلك الإمام.

3841 - مالك: ومن قال: هذه الدار حبس على فلان وعقبه، أو عليه وعلى ولده وولد ولده، أو قال: حبس على ولدي، ولم يجعل لها مرجعا، فهي موقوفة لا تباع ولا توهب، وترجع بعد انقراضهم حبسا على أولى الناس، بالذي حبس يوم المرجع وإن كان حيا.

قال مالك: وإن تصدق بدار له على رجل وولده ما عاشوا، ولم يذكر شرطا ولا مرجعا فانقرضوا، فإنها ترجع حبسا في فقراء أقارب الذي حبس ولا تورث.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٣٢٢