1133 - وإن خرج العبد إلينا مسلما وترك سيده مسلما فهو له [رق إن أتى] ، وإن باع حربي عبدا له قد أسلم من مسلم فهو لمبتاعه رق، لأن سيده لو أسلم عليه قبل أن يخرج العبد إلينا بقي له رقا، وقال أشهب [وغيره] : إسلام العبد في دار الحرب يزيل ملك سيده عنه خرج إلينا أو أقام بداره، وإن اشتري كان كالحر المسلم يلفدى فيتبعه مشتريه بالثمن.
1134 - قال ابن القاسم: ولو قدم إلينا عبد لرجل من أهل الحرب بأمان فأسلم ومعه مال لسيده، فالمال للعبد ولا يخمس، وقد ترك النبي عليه السلام للمغيرة إذ قدم مسلما مالا أخذه لأصحابه. (1)
1135 - قال يحيى بن سعيد: وإن ائتمن الأسير على شيء، فليرد أمانته، وإن كان
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠