تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مرسلا وقد رأى أن يأخذ من أموالهم شيئا، لم يؤتمن عليه ويتخلص به فليفعل.

1136 - وتسترق العرب إن سبوا كالعجم. وإذا مات عندنا حربي مستأمن وترك مالا أو قتل فماله وديته تدفع إلى من يرثه ببلده، ويعتق قاتله رقبة، وقال غيره: تدفع دينه وماله إلى حكامهم، وأهل النظر لهم، [حتى كأنه مات تحت أيديهم] .

1137 - وإذا كان مسلم في حصن العدو أو مركب لم أر أن يحرق أو يغرق، لقول الله تعالى: ×لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما% (الفتح: 25) ، ولا يعجبني ذلك إذا كان فيهم ذرية للمشركين ونساؤهم فقط، إلا أن يكون ليس فيها غير الرجال المقاتلة فلا بأس بذلك.

وروي أن النبي ÷ رمى أهل الطائف بالمجانيق فقيل له: إن فيها النساء

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ٦١