صلاة العيد إذا فاتته مع الجماعة، سواء كانت بالاختيار، أو بالاضطرار، وكونها تقضى ركعتين كأصلها" (1).
ثُمَّ يَخْطُبُ ثنتينِ يستفتحُ الأولى بتسعِ تكبيراتٍ والثانيةَ بسبعٍ .................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذكر في "الإنصاف" أنه لو قضاها كراتبة من الرواتب فصلاها ركعتين بلا تكبير فجائز، لأن قضاءها على صفتها على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب (2).
قوله: (ثُمَّ يَخْطُبُ ثنتينِ يستفتحُ الأولى بتسعِ تكبيراتٍ والثانيةَ بسبعٍ) أي: ثم يخطب الإمام خطبتي العيد يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات. وهذا هو الصحيح من المذهب، أن افتتاح الخطبة يكون بالتكبير. لما روى عبيد الله ابن عبدالله بن عتبة قال: "السنة التكبير على المنبر يوم العيد، يبتدئ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب ويبدأ الآخرة بسبع" (3).
(1) "فتح الباري" (2/ 474).
(2) "الإنصاف" (2/ 434).
(3) أخرجه عبد الرزاق (3/ 290)، وابن أبي شيبة (3/ 190)، والبيهقي في "الكبرى" (3/ 299)، وعبيد الله من التابعين، وقد اختلف العلماء في قول التابعي: "من السنة كذا ... " هل هو مرسل مرفوع، أو موقوف متصل؟ فيه قولان ذكرهما النووي في "شرح مقدمة صحيح مسلم" (1/ 143)، وانظر: "التقييد والإيضاح" للعراقي ص (68)، و"التحبير شرح التحرير" للمرداوي (5/ 2027).