تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بابٌ

صلاةُ العيدِ، فَرْضُ كِفَايَةٍ ...................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بابُ صَلاةُ العِيدِ

قوله: (بابٌ) بالتنوين، خبر لمبتدأ محذوف، أي: هذا باب.

قوله: (صلاةُ العيدِ) الإضافة هنا من إضافة الشيء إلى سببه، أي: الصلاة التي سببها العيد، والمراد بالعيد: عيد الفطر من رمضان، وهو أول يوم من شوال، وعيد الأضحى، وهو العاشر من ذي الحجة، سُمي كل منهما عيداً، لأنه يعود ويتكرر كل عام، وأعقب المؤلف صلاة الجمعة بصلاة العيد ليربط بين الأعياد الشرعية الثلاثة: عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وليس في الإسلام عيد شرعي غير هذه الثلاثة، وما عداها فهو عيد بدعي لا أصل له في دين الله.

قوله: (فَرْضُ كِفَايَةٍ) هذا المذهب (1)، ودليل ذلك: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد» (2)، والأمر يقتضي الوجوب، وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر النساء فالرجال من باب أولى، لكن لا تلزم جميع أهل البلد، فإذا صلى جمع من أهل البلد فالبقية لا تلزمهم، وهذا معنى كونها فرض كفاية، وسيأتي.

(1) "الإنصاف" (2/ 420).

(2) أخرجه البخاري (324/ 980)، ومسلم (890) من حديث أم عطية {.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٧٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٧٠٩