تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعلى قول المصنف أنه يتمها ظهراً، ولو لم ينو الظهر، لأن الغالب أن المسبوق يظن أن هذه هي الركعة الأولى، والصحيح من قولي أهل العلم وهو ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط نية الظهر بل ينويها بعد سلام الإمام، ولا يسع الناس ولاسيما العامة سوى ذلك.

قوله: (أو نقص العددُ قَبْلَ ركعةٍ أتَمُّوا ظهراً) أي: وإن نقص العدد المعتبر وهو أربعون، بأن أحدث واحد منهم -مثلاً- وخرج من المسجد (قَبْلَ ركعةٍ) أي: قبل الإتيان بركعة، (أتموها ظهراً) لفوات شرط الجمعة، وهو العدد المطلوب من أول الصلاة إلى آخرها -على القول باشتراطه-.

وقوله: (قَبْلَ ركعةٍ) مفهومه أنهم لو نقصوا بعد ركعة أتموا جمعة، لقوله -: «مَن أَدرَكَ رَكعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَد أَدرَكَ الصَّلاةَ»، ويستثنى مما ذكر المصنف ما إذا كان الوقت متسعاً لإعادتها جمعة، فإن اتسع الوقت لإعادتها بأن حضر من خرج للوضوء فإنهم يقيمونها جمعة، لأن الجمعة فرض الوقت، وقد أمكن إقامتها قبل خروج وقتها.

قوله: (وَيُقَدِّمُ خُطبتين) أي: ويقدم الإمام قبل الصلاة خطبتين، مثنى خطبة، بضم الخاء، لأن صلاة الجمعة جمع كبير شامل لأهل البلد كلهم، فكان من المصلحة أن يكون فيها خطبة توجه الناس لما فيه نفعهم في دينهم ودنياهم.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٦٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٦٨٧