تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحيحٍ ............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ عبد الرحمن بن سعدي (1)، لدخوله في عموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ (((((((((((إِذَا نُودِيَ (((((((((((مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ((((((اللَّهِ﴾ (2). وقالوا: إن حديث طارق بن شهاب لا تقوم به حجة.

وأما التعليل فهو غير صحيح، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وعن أحمد رواية ثالثة: إذا أذن له سيده وجبت عليه، لأنه لا عذر له، وإن لم يأذن له لم تجب عليه (3)، وهذا هو الأقرب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وجوبها على العبد قوي، إما مطلقاً، وإما إذا أذن له سيده" (4). ويؤيد ذلك قوله -: «رَوَاحُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحتَلِمٍ» (5).

قوله: (صحيحٍ) بخلاف المريض فلا تجب عليه -كما تقدم-. وكذا مُمَرِّض المريض الذي لا يستطيع مفارقته، فإنه يأخذ حُكم مريضه في جواز التخلف عن الجمعة والجماعة، لكن إن تيسر للمريض الحضور، وتحامل على

(1) "المحلى" (5/ 49، 51)، "المختارات الجلية" ص (50).

(2) سورة الجمعة، الآية (9).

(3) "الإنصاف" (2/ 369).

(4) "مجموع الفتاوى" (24/ 184).

(5) أخرجه أبو داود (342)، والنسائي في "الكبرى" (1660)، وابن خزيمة (1721) من حديث عبد الله بن عمر {عن حفصة {مرفوعاً، وإسناده صحيح على شرط مسلم. قاله النووي في "الخلاصة" (2/ 758).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٦٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٦٧٦