تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُكَلَّفٍ، حُرٍّ .......................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجماع على ذلك (1).

قوله: (مُكَلَّفٍ) هو البالغ العاقل، فلا تجب على مجنون، ولا صبي، لحديث طارق بن شهاب، ولقوله -: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنْ المَجنونِ حَتَّى يُفِيقَ ... » (2) لكن يجب على ولي الصبي أمره بها لسبع سنين وضربه عليها لعشر، لدخول الجمعة في عموم قوله -: «مُرُوا أَبنَاءَكُم بِالصَلاةِ لِسَبعٍ، وَاضرِبُوهُم عَلَيهَا لِعَشرٍ» (3).

قوله: (حُرٍّ) خرج بذلك العبد المملوك، فلا تجب عليه الجمعة، للحديث المتقدم، ولأن العبد مشغول بخدمة سيده. وهذا هو المذهب وهو قول الجمهور.

والرواية الثانية: أن الجمعة تجب على العبد، وبه قالت الظاهرية، واختاره

(1) "الأوسط" (4/ 16، 17).

(2) تقدم تخريجه.

(3) تقدم تخريجه.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٦٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٦٧٥