ابن حزم (1)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أنه قال: "الأفضل مع توفر شروط الصلاة" (2).
والدليل على ذلك:
1 - أنه لم يرد من الشرع ما يدل على أنه صلاة، بل ورد ما يدل على أنه سجود فحسب، لقول عمر - رضي الله عنه -: «فيسجد ونسجد» فسمّاه سجوداً.
ولا يَتَطَوَّعُ بعد الفجرِ إلى الارتفاعِ .............................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 - ما ورد عن ابن عباس {أن رسول الله - سجد في النجم وسجد معه المسلمون، والمشركون، والجن، والإنس (3). فسوى ابن عباس {في نسبة السجود بين الجميع، وفيهم من لا يصح منه الوضوء، فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء، وممن لم يكن بوضوء، والله أعلم (4).
(1) انظر: "المحلى" (1/ 80)، (5/ 109 - 111).
(2) "مجموع الفتاوى" (23/ 165)، (21/ 377).
(3) أخرجه البخاري (1071).
(4) "فتح الباري" (2/ 552).