تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بواحدة ... » (1). ولحديث ابن عمر {: «صَلاةُ الليلِ مَثنَى مَثنَى، وَالوِترُ رَكعَة مِن آخِرِ الليلِ» (2).

وأدنَى الكمالِ ثلاثٌ بِفَصْلٍ .....................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال محمد بن نصر في بيان أفضلية ذلك: "لأن النبي - لما سئل عن صلاة الليل أجاب بأن صلاة الليل مثنى مثنى، فاخترنا ما اختار هو لأمته، وأجزنا فعل من اقتدى به ففعل مثل فعله، إذ لم يُرو عنه نَهيٌ عن ذلك، بل روي عنه أنه قال: «مَن شَاءَ فَليُوتِر بِخَمسٍ ... » (3).

وله أن يصلي أربعاً أربعاً، ثم يصلي ثلاثاً، لحديث عائشة {: «ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهنَّ، وطولهنَّ، ثم يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً ... » الحديث (4).

وظاهره أنه يصلي الأربع بتسليم واحد، لكنه ليس بصريح في ذلك، بل يحتمل أنه يصليها مفصولة، لقولها -كما تقدم-: «يُسلِّم من كل ركعتين» (5).

(1) أخرجه مسلم (736).

(2) تقدم تخريجه.

(3) "مختصر قيام الليل "ص (83).

(4) أخرجه البخاري (1147)، ومسلم (738).

(5) انظر: "المغني" (2/ 588).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٥١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٥١٦