وأَكْثَرُهُ إحدَى عَشْرَةَ، مثنى مثنى ................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولأن الوتر يكفي كونه وتراً في نفسه، أو وتراً بما قبله فرضاً كان أو سنة. قال محمد بن نصر في كتابه "قيام الليل": "فإن صلى رجل العشاء الآخرة، ثم أراد أن يوتر بعدها بركعة واحدة لا يصلي قبلها شيئاً، فالذي نختاره له ونستحبه: أن يقدم قبلها ركعتين أو أكثر، ثم يوتر بواحدة، فإن هو لم يفعل وأوتر بواحدة جاز ذلك، وقد روينا عن غير واحد من عِليَة أصحاب محمد - أنهم فعلوا ذلك ... " (1).
قوله: (وأَكْثَرُهُ إحدَى عَشْرَةَ) أي: أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة.
قوله: (مثنى مثنى) أي: يصليها اثنتين اثنتين، فيسلم من كل ركعتين، ويختمها بركعة واحدة توتر له ما صلى، لحديث عائشة {: «كان رسول الله - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء -وهي التي يدعوها الناس: العتمة- إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر
(1) "مختصر قيام الليل "ص (271).