تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأقلُّهُ ركعةٌ .......................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعن أبي بصرة الغفاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -: «إنَّ اللَّهَ زَادَكُم صَلاةً فَصَلُّوهَا بَينَ صَلاةِ العِشَاءِ إلى صَلاةِ الفَجرِ» (1).

والقاعدة: أن ما بعد (إلى) يخالف ما قبلها. قال ابن رشد: "لا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد (إلى) بخلاف ما قبلها إذا كانت غاية" (2).

وأما ما ورد عن بعض السلف من الإيتار بعد الفجر وقبل صلاة الصبح فهي آثار موقوفة على أصحابها (3)، ولا حجة في قول أحد بعد رسول الله -.

قوله: (وأقلُّهُ ركعةٌ) أي: أقل الوتر ركعة واحدة، لأنه يحصل بها الوتر، لحديث ابن عمر {أن النبي - قال: «الوِترُ رَكعَةٌ مِن آخِرِ الليلِ» (4).

(1) أخرجه أحمد (45/ 205) وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم، وله طرق أخرى، انظر: "الصحيحة" رقم (108).

(2) "بداية المجتهد" (1/ 203).

(3) انظر: "الموطأ" (1/ 126).

(4) أخرجه مسلم (752).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٥١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٥١٣