تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صفوفكم أَو ليخالفنَّ الله بين وجوهكم» (1). وقال: «ما من خطوة أَعظم أَجراً من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف سدها» (2).

المسبوق

(17) دخوله مع الإمام على أي حال:

إذا دخل المصلي المسجد ووجد الصلاة قائمة، وجب عليه أَن يدخل فوراً مع الإمام على أَيَّ حال وجده، راكعاً أَو ساجداً، أَو جالساً، أَو قائماً، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أَتى أَحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام». رواه الترمذي وفي سنده ضعف، غير أن العمل عليه عند جماهير العلماء لما عضده من روايات أُخرى.

(18) إدراك الركعة بإدراك الركوع:

تُدرك الركعة للمأموم إِذا أَدرك الإمام راكعاً فركع معه قبل أَن يرفع الإمام من ركوعه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدُّوها شيئاً، ومن أَدرك الركوع فقد أَدرك

الركعة» (3).

(19) قضاء ما فات بعد سلام الإمام:

إذا سلم الإمام يقوم المأموم لقضاء ما فاته من صلاته، وإن شاء جعل ما فاته هو آخر صلاته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم

فأَتموا» (4). فلو أَدرك ركعة من المغرب مثلاً، قام فأَتى باثنتين، الأُولى

بالفاتحة والسورة، والثانية بالفاتحة فقط، ثم تشهَّد وسلم، وإن شاء جعل

(1) الترمذي وحسنه.

(2) البزار وهو حسن.

(3) أبو داود.

(4) مسلم.

رسالة إلى أئمة المساجد والمؤذنين والمأمومين · الصفحة ١١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة إلى أئمة المساجد والمؤذنين والمأمومينص ١١٧