8 - متطهراً من نجاسة بدنه وثوبه.
وأما الآداب في الإقامة:
1 - يسن أن يحدرها أي يسرع فيها.
2 - أن يقف على كل جملة كالأذان.
3 - أن يقيم من أذن (1).
فروع في الأذان:
1 - يجزئ أذان من مميز.
2 - يحرم أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه إلا أن يخاف خروج وقت التأذين كالإمام.
3 - لا يجوز التلحين بالأذان -أي التغني فيه- بزيادة حرف أو حركة أو مد أو غيرها في الأوائل والأواخر، وكذا بالتطريب وهو تقطيع الصوت وترعيده.
4 - يبطل الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحاً وقذف وشتم.
5 - لا يجزئ الأذان قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل.
6 - يُسن تمهل المؤذن يسيراً قبل الإقامة قدر ما يدرك المؤتمون، وفي "البحر" يمكث بين الأذان والإقامة قدر قراءة أربعين آية.
7 - يُسن إجابة المؤذن بمثل ما يقول إلا في الحيعلة. فيحوقل.
8 - يُسن قول المؤذن والسامع بعد الفراغ من الأذان "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته (2) #
(1) قلت: لكن حديث: «من أذَّن فهو يقيم» ضعيف الإسناد كما بينته في «الضعيفة»: (35).
(2) قلت: هكذا الحديث في البخاري وغيره، وأما زيادة: «الدرجة الرفيعة» فيه «وإنك لا تخلف» في آخره، فبدعة لم ترد. انظر في ذلك تخريجنا للحديث في «التوسل والوسيلة» طبعة المكتب الإسلامي (ص 43). وكتاب «فضل الصلاة على النبي» طبعة المكتب الإسلامي (ص 49).