تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتوى في إمامة الحليق للصلاة (1)

صادرة برقم 1640 وتاريخ 7/ 8/1397 هـ عن رئاسة إِدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية وفيما يلي نص الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبة وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من ... إِلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 257/ 2 وتاريخ 24/ 6/1397 هـ

ونصه:

س: (رجل حالق لحيته خطيب في الجامع، هل ترون أَن نصلي وراءه؟ بينوا تؤجروا).

وقد أجابت اللجنة بما يلي:

ج: حلق اللحية حرام لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنه قال: «خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأَحفوا الشوارب».

ولما رواه أَحمد ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنه قال: «جزوا الشوارب، وأَرخوا اللحى، خالفوا المجوس».

والإصرار على حلقها من الكبائر (2)، فيجب نصح حالقها، والإنكار

(1) (*) من رسالة: «أدلة تحريم حلق اللحية» للشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل: (ص 94 - 96).

(2) لعل وجهه ما رواه ابن جرير والترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن العبد إذا أَذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه -أي جلي- وإن زاد زادت فذلك الران الذي قال الله تعالى: (كلَّا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون)»، سورة المطففين: آية 14.

وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت. وكذا قال مجاهد بن جبر وقتادة وابن زيد وغيرهم.

رسالة إلى أئمة المساجد والمؤذنين والمأمومين · الصفحة ١٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة إلى أئمة المساجد والمؤذنين والمأمومينص ١٨٨