المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة
مسائل فقهية٨٨ صفحة
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- عبد الله بن محمد العسكر
- القسم
- مسائل فقهية
- الناشر
- دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض - السعودية
- الطبعة
- الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٨٨
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- المقدمةص٥
- وجملة ما صنعته في هذا الكتاب يمكن حصره في النقاط التاليةص٦
- باب المياهص٩
- ١ - الماء طاهر ما لم تتغير إحدى صفاته الثلاث (لونه - طعمه - ريحه)ص٩
- ٢ - الماء نوعان فقط: طهور ونجسص٩
- ٣ - لا يجوز الاغتسال للجنب في الماء الراكد غير المتحركص١٠
- ٤ - يجوز للرجل أن يغتسل بما تبقى من الماء الذي اغتسلت منه المرأةص١٠
- ٥ - لعاب الكلب نجسص١٠
- ٦ - الماء الذي ولغ فيه الكلب ولم يتغير يعد طاهراص١١
- ٧ - سؤر الهرة (لعابها) طاهرص١١
- ٨ - تطهير النجاسة يختلف بحسب نوعهاص١٢
- ٩ - قطع جزء من البهيمة حال حياتها حرامص١٢
- ١٠ - جسد الميتة من الحيواناتص١٣
- باب الآنيةص١٥
- ١١ - يحرم الأكل والشراب في آنية الذهب والفضةص١٥
- ١٢ - لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة حتى ولو لم يكن لأجل الشرب والأكل فيهاص١٥
- ١٣ - من توضأ بماء موضوع في آنية الذهب أو الفضة مع علمه بالتحريم فهو آثمص١٦
- ١٤ - يجوز تضبيب الإناء إذا انكسر بشيء من الفضةص١٦
- ١٥ - جلود الميتة تطهر بالدبغص١٧
- ١٦ - يجوز استعمال أواني المشركينص١٨
- باب إزالة النجاسةص١٩
- ١٧ - لا يجوز إبقاء الخمر عند المسلم حتى ولو لم يستعملها في شرب ونحوهص١٩
- ١٨ - الخمر نجاستها معنوية وليست حسيةص١٩
- ١٩ - بناء على ما سبق في المسألة السالفة لا حرج في استعمال الخمر في غير الشربص٢٠
- ٢٠ - لا يجوز أكل الحمر الأهليةص٢١
- ٢١ - سؤر الحمار (لعابه) طاهر غير نجسص٢١
- ٢٢ - كل الحيوانات التي يجوز أكلها فلعابها طاهرص٢١
- ٢٣ - ما يخرج من ذكر الرجلص٢٢
- ٢٤ - ما يخرج من فرج المرأةص٢٣
- ٢٥ - إذا وقع بول الطفل على ثوب أو سجادةص٢٤
- ٢٦ - بول الحيوانص٢٤
- ٢٧ - الدم من حيث النجاسة والطهوريةص٢٥
- باب الوضوءص٢٧
- ٢٨ - السواك من سنن الوضوء: سواء قبل الشروع فيه، أو عند المضمضةص٢٧
- ٢٩ - صفة الوضوء تؤخذ من حديث حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مراتص٢٧
- ٣٠ - غسل الكفين سنة وليس بواجب إلا إذا كان قد قام من نوم ليل فإنه لا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء إلا بعد أن يغسلهما خارجهص٢٨
- ٣١ - المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسلص٢٨
- ٣٢ - المرفق داخل في غسل اليد أثناء الوضوءص٢٩
- ٣٣ - مسح الرأس مرة واحدة فقطص٢٩
- ٣٤ - الأذنان تمسحان مع الرأسص٢٩
- ٣٥ - الترتيب في فروض الوضوء واجبص٣٠
- ٣٦ - الموالاة في الوضوء هي: أن لا يؤخر المتوضئ غسل عضو إلى أن يجف الذي قبلهص٣١
- ٣٧ - لا يجوز أن يزيد المسلم في غسل أعضائه في الوضوء عن ثلاث غسلاتص٣١
- ٣٨ - الاستنثار واجب في الوضوءص٣٢
- ٣٩ - المراد بإسباغ الوضوءص٣٢
- ٤٠ - المبالغة في الاستنشاق سنة لغير الصائمص٣٢
- ٤١ - تخليل الأصابع سنةص٣٢
- ٤٢ - يجب غسل ما تحت اللحية بالماءص٣٣
- ٤٣ - أقل ما ثبت عن النبي ﷺ أنه توضأ بثلثي مدص٣٣
- ٤٤ - البدء باليمين في غسل الأعضاء هو السنةص٣٤
- ٤٥ - التسمية عند الوضوء سنة وليست بواجبةص٣٤
- ٤٦ - السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكونا من كف واحدةص٣٤
- ٤٧ - من السنة أن يقول بعد الفراغ من الوضوء " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "ص٣٥
- ٤٨ - الأدعية الواردة عند غسل كل عضو لا أصل لهاص٣٥
- باب المسح على الخفينص٣٧
- ٤٩ - الخف: اسم لنعل مصنوع من جلودص٣٧
- ٥٠ - يشترط في صحة المسح على الخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة مائية كاملةص٣٨
- ٥١ - مدة المسح يوم بليلته للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافرص٣٨
- ٥٢ - لا يقال بأفضلية الغسل للقدمين مطلقا ولا بالمسح على الخفين مطلقاص٣٩
- ٥٣ - مدة المسح تبدأ من أول مسح يعقب أول حدثص٣٩
- ٥٤ - يجوز المسح على الخف المخرق من غير تحديد لحجم الخرقص٤٠
- ٥٥ - من لبس خفا ومسح عليه قبل الحدثص٤٠
- ٥٦ - طريقة المسح على الخفينص٤١
- ٥٧ - المسح على العمامةص٤١
- ٥٨ - يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها إذا شق نزعه لبرد ونحوهص٤٢
- ٥٩ - المسح على جبيرة أو لفافة مشدودة على كسر أو جرح جائزص٤٣
- ٦٠ - يختلف المسح على الجبيرة عن المسح على الخفص٤٣
- ٦١ - إذا وجد جرح أو حرق في أحد أعضاء الوضوء المستحقة للغسلص٤٣
- ٦٢ - من مسح في سفر ثم رجع إلى بلده فله حكم المقيمص٤٤
- باب نواقض الوضوءص٤٥
- ٦٣ - من نام نوما مستغرقا زال معه شعوره ولم يبق إدراكه معهص٤٥
- ٦٤ - دم الحيض والاستحاضة ناقضان للوضوءص٤٦
- ٦٥ - كل خارج من السبيلين من بول أو غائط أو دم أو مذي أو ودي أو مني فيعد من نواقض الوضوءص٤٦
- ٦٦ - كل خارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء كالقيء والصديد والقيح والدم إلا إذا كان الذي خرج من غير السبيلين بول أو غائطص٤٦
- ٦٧ - خروج الريح أو الصوت من الدبر ناقض من نواقض الوضوءص٤٧
- ٦٨ - مس المرأة بشهوة أو بدون شهوة لا ينقض الوضوء إلا إن خرج من أحدهما شيء بسبب ذلك فينتقض الوضوء حينئذص٤٧
- ٦٩ - من شك: هل انتقض وضوؤه أم لا فهو طاهرص٤٨
- ٧٠ - مس الذكر لا ينقض الوضوء لكن الوضوء منه مستحبص٤٨
- ٧١ - مس الأم لفرج طفلها عند تنظيفه (ذكرا أو أنثى) لا ينقض الوضوءص٤٩
- ٧٢ - أكل لحم الإبل ناقض للوضوءص٤٩
- ٧٣ - قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر عن ظهر قلب جائزة بالإجماعص٥٠
- ٧٤ - تغسيل الميت ومس جسده لا ينقض الوضوءص٥١
- باب آداب قضاء الحاجةص٥٣
- ٧٥ - الأولى اجتناب دخول الخلاء بشيء فيه ذكر اسم الله إلا إذا خشي على تركه خارج الخلاءص٥٣
- ٧٦ - يسن لمن دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول عند دخوله: " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث "ص٥٣
- ٧٧ - الاستبراء والتنظف من الخارج من السبيلينص٥٤
- ٧٨ - الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيهاص٥٥
- ٧٩ - من آداب قضاء الحاجةص٥٧
- ٨٠ - يكره استقبال القبلة واستدبارها سواء في البنيان أو الصحراءص٥٨
- ٨١ - من استجمر فلابد من ثلاث مسحاتص٥٩
- ٨٢ - لا يشترط في الاستجمار أن يكون بحجر، بل كل طاهر مباح كالخشب والخرق والمناديل ونحو ذلكص٥٩
- ٨٣ - الأشياء التي ينهى عن الاستجمارص٦٠
- باب الغسلص٦١
- ٨٤ - موجبات الغسلص٦١
- ٨٥ - إذا نزل المني بدون دفق ولذة فلا يوجب ذلك الغسلص٦٢
- ٨٦ - المرأة إذا أسقطت ما في بطنها فإن كان قد بلغ أربعة أشهر وجب تسميته وتغسيله وتكفينه والصلاة عليهص٦٢
- ٨٧ - إذا استيقظ الإنسان فوجد بللاص٦٢
- ٨٨ - صفة الاغتسالص٦٣
- ٨٩ - الغسل بالنسبة للمرأة كالرجل تماماص٦٣
- ٩٠ - إذا دخل الكافر في الإسلام وجب عليه الاغتسالص٦٤
- ٩١ - غسل يوم الجمعة سنة مؤكدةص٦٤
- ٩٢ - يسن لمن كانت عليه جنابة وأراد أن ينام ويؤخر الغسل أن يتوضأ قبل ذلكص٦٥
- ٩٣ - المرأة إذا كان عليها غسلان كغسل الجنابة والحيض ونوت رفع الاثنين أجزأها ذلكص٦٥
- ٩٤ - لا يجوز للجنب البقاء في المسجدص٦٦
- ٩٥ - أقل ما ثبت عن النبي ﷺ أنه اغتسل بثلاثة أمدادص٦٦
- باب التيممص٦٧
- ٩٦ - التيمم هو: التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب للتمسح به على صفة مخصوصةص٦٧
- ٩٧ - التيمم رافع للحدث إلى أن يوجد الماءص٦٧
- ٩٨ - صفة التيمم الصحيحةص٦٨
- ٩٩ - من كان جنبا فاستيقظ في ليلة باردة وخشي على نفسه الضرر من الماء فعليه أن يسخن الماءص٦٨
- ١٠٠ - يصار إلى التيمم بدلا عن الماءص٦٩
- ١٠١ - من كان عنده ماء لا يكفيه إلا لبعض أعضائه وجب عليه أن يستعمله إلى أن ينتهيص٦٩
- ١٠٢ - يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب له غبار أو ليس له غبار، أو رمل، أو حجرص٧٠
- ١٠٣ - يجوز التيمم على الجدار إن كان مبنيا من حجر أو لبنص٧٠
- ١٠٤ - من تيمم لعدم وجود الماء وشرع في الصلاة ثم حضر الماء أثناء الصلاةص٧١
- ١٠٥ - من دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ماءص٧١
- ١٠٦ - من لم يجد ماء ولا ترابا أو رملاص٧٢
- باب الحيض والاستحاضة والنفاسص٧٣
- ١٠٧ - الحيضص٧٣
- ١٠٨ - ليس هناك سن محدد في الشرع لا يأتي الحيض المرأة قبلهص٧٣
- ١٠٩ - الأصل أن الحامل لا تحيض كما سبقص٧٤
- ١١٠ - لا حد لأقل الحيض ولا لأكثرهص٧٤
- ١١١ - لا حد أيضا لأقل فترة للطهر بين الحيضتينص٧٥
- ١١٢ - يحرم بسبب وجود الحيضص٧٥
- ١١٣ - الطواف بالبيت لا يجوز في حق الحائضص٧٧
- ١١٤ - يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحفص٧٨
- ١١٥ - يجوز للحائض أن تمر بالمسجد، أو تدخله لأخذ حاجةص٧٨
- ١١٦ - يعرف طهر المرأة من الحيضص٧٩
- ١١٧ - الصفرة والكدرة التي تراها النساءص٧٩
- ١١٨ - يحرم إتيان الزوجة في الفرج حال حيضهاص٨٠
- ١١٩ - إذا طهرت الحائض لكنها لم تغتسلص٨١
- ١٢٠ - الاستحاضةص٨١
- ١٢١ - المستحاضةص٨٢
- ١٢٣ - لا حد لأقل النفاسص٨٥
- ١٢٤ - يثبت حكم النفاس إذا نزل الدم بسبب ما وضعته المرأةص٨٥
- ١٢٥ - الدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثةص٨٦
- ١٢٦ - لو توقف الدم مع النفاس أياما أثناء الأربعين ثم عاودها مرة أخرىص٨٦
- قائمة المصادر والمراجعص٨٧
من كتب عبد الله بن محمد العسكر
المختصر الوافي في أحكام الطهارةعبد الله بن محمد العسكرأوجه القراءات في الأجزاء الثلاثة الأولى من القرآن الكريمعبد الله بن محمد العسكرألا تحبون أن يغفر الله لكمعبد الله بن محمد العسكرمحاسبة النفس ضرورة ملحةعبد الله بن محمد العسكرالسؤال في القرآنعبد الله بن محمد العسكربم تثبت الحدودعبد الله بن محمد العسكر
كتب أخرى في مسائل فقهية
القسم كاملًا ←الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبياندبيان الدبيانالمحاضرات المفرغةمجموعة مشايخ و طلبة علمالاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذهمؤلف غير معروففقه النوازل للأقليات المسلمة «تأصيلا وتطبيقا»محمد يسري إبراهيمفقه النوازل للأقليات المسلمةمحمد يسري إبراهيمالجامع لأحكام الصلاةمحمود عبد اللطيف عويضةحقوق المرأة في ضوء السنة النبويةنوال العيدإسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيامأحمد الزومانتحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآلعقيل القضاعيأخذ المال على أعمال القربعادل شاهينشروط الطلاق - الزومانأحمد الزومانأحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)أحمد الزومانالولاية في النكاحعوض بن رجاء العوفيأثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاءد. حاتم الحاج