تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإسلام [ابن تيمية] (١).

٧٤ - تغسيل الميِّت ومسُّ جسده لا ينقض الوضوء (٢).

الدليل: حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: " ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنه مؤمن مسلم طاهر، وإنما يكفيكم أن تغسلوا أيديكم " رواه البيهقي (٣).

(١) مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٦٧، أما التفسير فيقول ابن عثيمين: " كتب التفسير يجوز مسها بغير وضوء لأنها تعتبر تفسيرًا، والآيات التي فيها أقل من التفسير، ويستدل لذلك بكتابة النبي ﷺ الكتب للكفار وفيها آيات من القرآن الكريم، فدلَّ هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر. أما إذا تساوى التفسير والآيات فعلى القاعدة المعروفة عند أهل العلم: أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر ولم يتميز أحدهما برجحانٍ فإنه يغلّب جانب الحظر، وعلى هذا فإذا كان القرآن والتفسير متساويين أعطي الحكم للقرآن، وإذا كان التفسير أكثر ولو بقليل أعطي حكم التفسير " فتاوى الشيخ ابن عثيمين ٤/ ٢١٤ - ٢١٥.

(٢) شفاء العليل ١/ ٢٨٩.

(٣) وحسن إسناده ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٣٧٢، وكذلك حسنه الألباني في أحكام الجنائز ص ٧٢.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة · الصفحة ٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارةص ٥١