تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢ - المرفق داخل في غسل اليد أثناء الوضوء، وهو قول جمهور أهل العلم (١).

الدليل: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "كان النبي ﷺ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه " رواه الدارقطني والبيهقي (٢).

٣٣ - مسحُ الرأسِ مرةٌ واحدة فقط، ويكون لجميع الرأس لا بعضه، وهو مذهب الإمام مالك (٣) والإمام أحمد (٤) وقول شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) وابن القيم (٦).

الدليل: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي ﷺ مسح رأسه فأقبل بهما (أي بيديه) وأدبر مرة واحدة "رواه البخاري.

ومن مسح بعضَ رأسِه لا ينطبق عليه أنه مسح رأسَه؛ بل بعضه.

٣٤ - الأذنان تُمسحان مع الرأس، وهو من مفردات المذهب الحنبلي (٧)، واختاره ابن القيم (٨).

(١) المجموع ١/ ٤١٩

(٢) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم (٢. ٦٧).

(٣) مواهب الجليل ١/ ٢٩٣.

(٤) الإنصاف ١/ ٣٥٨.

(٥) الفتاوى ٢١/ ١٢٣.

(٦) زاد المعاد ١/ ١٩٣.

(٧) الإنصاف ١/ ٣٥٢.

(٨) زاد المعاد ١/ ١٩٤.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارةص ٢٩