تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٣ - الأشياء التي ينهى عن الاستجمار بها:

أ- العظم؛ لأنه طعام الجن.

ب- الروث؛ لأنه طعام دواب الجن.

ودليلهما: حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه ذِكْرُ مجيء الجن للنبي ﷺ وأنهم سألوه الزاد فقال: " كل عظم ذُكر اسمُ الله عليه يقع في أيديكم أوفرَ ما يكون لحمًا، وكل بعرةٍ عَلفٌ لدوابكم " رواه مسلم.

ولو استجمر بروث أو عظم مخالفًا الأمر بعدم الاستجمار أَثِمَ لمخالفته وأجزأه، وهو قول الحنفية (١) والمالكية (٢) ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).

ج- الطعام كالفواكه وغيرها؛ لأن فيه امتهانًا للنعم.

د- الشيء المحترم ككتاب علم أو تفسير، أو كل مكتوب يُظنُّ فيه اسم الله (٤).

هـ- الشيء النجس؛ لأنه لا يصح إزالة النجاسة بنجاسة. وهو قول الجمهور (٥) خلافًا للحنفية (٦).

الدليل: حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين أتى للنبي ﷺ بروثة ليستنجي بها فألقاها وقال: " هذا ركس" رواه البخاري، وزاد أحمد " ائتني بحجر " (٧).

(١) بدائع الصنائع ١/ ١٠٢.

(٢) مواهب الجليل ١/ ٤١٨.

(٣) الاختيارات ص ١٧.

(٤) الإنصاف ١/ ٢٢٥.

(٥) مواهب الجليل ١/ ٤١٤، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٥٤، شرح الزركشي ١/ ٢٢٧.

(٦) بدائع الصنائع ١/ ١٠٢.

(٧) وصحح إسنادها أحمد شاكر في تحقيقه للمحلى ١/ ١٤٥.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارةص ٦٠