٨٣ - الأشياء التي ينهى عن الاستجمار بها:
أ- العظم؛ لأنه طعام الجن.
ب- الروث؛ لأنه طعام دواب الجن.
ودليلهما: حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه ذِكْرُ مجيء الجن للنبي ﷺ وأنهم سألوه الزاد فقال: " كل عظم ذُكر اسمُ الله عليه يقع في أيديكم أوفرَ ما يكون لحمًا، وكل بعرةٍ عَلفٌ لدوابكم " رواه مسلم.
ولو استجمر بروث أو عظم مخالفًا الأمر بعدم الاستجمار أَثِمَ لمخالفته وأجزأه، وهو قول الحنفية (١) والمالكية (٢) ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).
ج- الطعام كالفواكه وغيرها؛ لأن فيه امتهانًا للنعم.
د- الشيء المحترم ككتاب علم أو تفسير، أو كل مكتوب يُظنُّ فيه اسم الله (٤).
هـ- الشيء النجس؛ لأنه لا يصح إزالة النجاسة بنجاسة. وهو قول الجمهور (٥) خلافًا للحنفية (٦).
الدليل: حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين أتى للنبي ﷺ بروثة ليستنجي بها فألقاها وقال: " هذا ركس" رواه البخاري، وزاد أحمد " ائتني بحجر " (٧).
(١) بدائع الصنائع ١/ ١٠٢.
(٢) مواهب الجليل ١/ ٤١٨.
(٣) الاختيارات ص ١٧.
(٤) الإنصاف ١/ ٢٢٥.
(٥) مواهب الجليل ١/ ٤١٤، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٥٤، شرح الزركشي ١/ ٢٢٧.
(٦) بدائع الصنائع ١/ ١٠٢.
(٧) وصحح إسنادها أحمد شاكر في تحقيقه للمحلى ١/ ١٤٥.