تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣ - ما يخرج من ذكر الرجل حكمه على التفصيل التالي:

أ- البول: وهو نجس بالإجماع، ومن بال وجب عليه غسل ذكره قبل أن يتوضأ (١).

ب- الوَدِي: وهو عصارة تخرج بعد البول على شكل نقطٍ بيضاء، وحكمه حكم البول. (٢)

ج- المَنِيُّ: وهو سائلٌ غليظ له رائحة ويخرج دفقًا عند اشتداد الشهوة. وهو طاهر ليس بنجس، ويوجب الغُسْل لمن أراد التطهر لأجل الصلاة ونحوها، ولا يلزم غَسلُ الثوبِ الذي أصابه؛ بل يكفي حَكُّه.

الدليل: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كنت أحكُّ المنيَّ يابسًا بظفري من ثوب رسول الله ﷺ ". رواه مسلم، وفي لفظ له: " لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركًا فيصلي فيه ".

د- المَذِيّ: وهو ماء رقيقٌ ليس له رائحة كرائحة المني، ويخرج بدون دَفْقٍ عند فتور الشهوة بعد اشتدادها. وهو موجبٌ لغَسل الذكر والخصيتين قبل الوضوء. وما وقع عليه يكفي فيه النضح (٣).

الدليل: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنتُ رجلا مَذّاءً وكنت أستحي أن أسأل النبي ﷺ لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: " يغسل ذكره ويتوضّأ " رواه البخاري ومسلم.

(١) علق الشيخ ابن جبرين بقلمه بعد هذا الموضع فقال: " أو مسحُه بحجر ونحوه وهو الاستجمار ".

(٢) المغني ١/ ٢٣٣.

(٣) الاختيارات ص ٤٣، السيل الجرار ١/ ٣٥.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارةص ٢٢