تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الغُسْل

٨٤ - موجبات الغُسْل:

أ- الجنابة: وهي إنزال المنيِّ بوطءٍ أو غيره، أو بالتقاء الختانين ولو لم يكن هناك إنزال (١).

الدليل: حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال ﷺ: " إنما الماءُ من الماءِ " رواه مسلم.

ولحديث عائشة رضي الله عنها قال ﷺ: " إذا مسّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل " رواه مسلم.

ب- دم الحيض والنفاس: فإذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها وجب عليها الغسل، وسيأتي تفصيله في باب الحيض.

ج- الموت لغير الشهيد.

الدليل على وجوب الغُسل للميت: حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة الذي وَقَصَته ناقته في حجة الوداع قال النبي ﷺ في شأنه: " اغسلوه بماء وسدر " متفق عليه.

أما دليل ترك الشهيد بلا غُسل فهو حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ

(١) المراد بالختانين: خِتَانُ الرَّجُل وَخِفَاضُ المرأة، وختان الرجل: هو مَقطع جِلْدَةِ كَمَرَتِهِ، وخفاض المرأة هو مقطع جِلْدَةٍ في أعلى فرجها تحفة الأحوذي ١/ ٣٠٥.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " لو التزق الختانُ من غير إيلاج فلا غُسْلَ، وكذلك قال ﷺ: " إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل" رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح " شرح العمدة ١/ ٣٥٩. وحكى النووي إجماع العلماء على ذلك في شرح مسلم ٤/ ٣٤.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة · الصفحة ٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارةص ٦١