تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠ - لا يجوز أكل الحُمُر الأهلية:

الدليل: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يومُ خيبر أمر رسولُ الله ﷺ أبا طلحة فنادى: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس " متفق عليه.

٢١ - سؤر الحمار (لعابه) طاهرٌ غير نجس؛ بل وكلُّ السباع كالأسد والنمر والذئب سؤرها طاهر. وهو قول مالك والشافعي (١) وأحمد في إحدى الروايتين عنه (٢).

الدليل: حديث جابر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله ﷺ: أنتوضأ بما أَفْضَلَتِ الحُمُر؟ قال: " نعم، وبما أفضلت السباعُ كلُّها " رواه الدارقطني، وقوَّى سنده البيهقي (٣).

٢٢ - كل الحيوانات التي يجوز أكلُها فلعابُها طاهر، وهذا بالاتفاق (٤).

الدليل: حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبَنا رسولُ الله ﷺ بمنىً وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. رواه أحمد وابن ماجه (٥).

(١) المغني ١/ ٦٧.

(٢) الكافي ١/ ٢٨.

(٣) عون المعبود ١/ ١٠٠، ولو فُرض عدمُ صحة الحديث كما قال بذلك بعض العلماء فإن القول بطهارة سؤر الحمير والبغال ونحوها يقال به قياسًا على طهارة سؤر الهرة وذلك لصعوبة التحرز منها وكثرة مخالطتها الناس، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتحرز من لعابها. فيبقى القول بطهارتها هو الأصل.

(٤) الإجماع ص ٣٣، المغني ١/ ٧٠.

(٥) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٦/ ٨٨.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارةص ٢١