تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج- إذا كان مكشوفًا ويضره الغسل والمسح؛ فعليه أن يتيمم لهذا الجرح بنفس طريقة التيمم المعروفة، ويكون ذلك إما قبل الوضوء أو بعده.

د- أن يكون مستورًا بلفافة وشبهها ويكون محتاجا إليها، فهنا: يمسح على الساتر ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم (١). والمسح على محل الجرح يكون مرة واحدة فقط حتى لو كان ذلك العضو يشرع فيه تثليث الغَسل كالوجه أو اليدين (٢).

٦٢ - من مسح في سفر ثم رجع إلى بلده فله حكم المقيم.

وعلى ذلك: فإن كان قضى أكثر من يوم وليلة في سفره ثم رجع إلى بلده وجب عليه نزع الخف وغَسْلُ القدمين عند الوضوء، وهذا مذهب الحنابلة (٣).

وإن كان مقيمًا ثم سافر قبل إتمام مدة الإقامة (يوم بليلته) فله حكم المسافر فيكمل ثلاثة أيام بلياليهنَّ، وهو مذهب الحنفية (٤)، والرواية التي رجَعَ إليها الإمام أحمد (٥)؛ وذلك لأن النبي ﷺ وقَّت للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ولم يفرق بين سفر وسفر.

(١) الإنصاف ١/ ٤٢٤.

(٢) السابق ١/ ٣٦٠.

(٣) المغني ١/ ٣٧٢.

(٤) بدائع الصنائع ١/ ٨٠.

(٥) الفروع ١/ ١٣٥.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة · الصفحة ٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارةص ٤٤