تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل على طهارة جلد الميتة بالدبغ: حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال ﷺ: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر (١) " رواه مسلم.

١٦ - يجوز استعمال أواني المشركين ولكن بالتفصيل التالي:

أ- إذا رُئي فيها أثرُ النجاسة كأن يكون فيها بقايا من لحم الخنزير مثلًا، فهنا يجب غسلُها أولًا قبل استعمالها.

ب- أن لا يُرى فيها أثر للنجاسة، ولكن يُعلم من حال هؤلاء القوم أنهم يستعملون النجاسة في أوانيهم، فهنا يُكره استعمالها قبل غسلها.

ج- أن يُعلم من حالهم أنهم لا يستعملون النجاسة في هذه الأواني، فهنا يجوز استعمالها بلا كراهة، ولا يلزم غسلها.

الدليل: حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنَّا بأرضِ قومٍ أهلِ كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: " لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها " متفق عليه.

(١) الإهاب: "الجلد المغلِّف لجسم الحيوان قبل أن يُدبغ "المعجم الوسيط ١/ ٣١.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارةص ١٨