تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحنبلي (١) وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).

وعلى المرأة مثل ذلك إن كانت مختارة عالمة بالحكم.

الدليل: حديث ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار " رواه أبو داود (٣).

١١٩ - إذا طهرت الحائض لكنها لم تغتسل، فإنَّ كلّ ما كان ممنوعًا حال الحيض يبقى ممنوعا حتى تغتسل ما عدا:

أ- الصوم: قياسًا على الجنب (٤).

الدليل: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي ﷺ يصبح جُنُبًا من جماع غير احتلام ثم يصوم" رواه البخاري ومسلم.

ب- الطلاق: لأنه إنما حرم الطلاق حال الحيض لتطويل المدة، وقد زال هذا المعنى هنا (٥).

١٢٠ - الاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وخروجه من عِرْق يقال له "العاذل " (٦).

والاستحاضة دمٌ يختلف عن دم الحيض بأربعة فروق (٧):

(١) الإنصاف ٢/ ٣٧٧.

(٢) الاختيارات ص ٤٤.

(٣) وصححه ابن القيم في تهذيب السنن ١/ ٣٠٦، والألباني في إرواء الغليل ١/ ٢١٧.

(٤) زاد المستقنع ص ١٣.

(٥) حاشية الروض المربع ١/ ٣٨٣.

(٦) فتح الباري ١/ ٤٨٧.

(٧) الشرح الممتع ١/ ٤٢٣.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة · الصفحة ٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارةص ٨١