الحنبلي (١) وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).
وعلى المرأة مثل ذلك إن كانت مختارة عالمة بالحكم.
الدليل: حديث ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار " رواه أبو داود (٣).
١١٩ - إذا طهرت الحائض لكنها لم تغتسل، فإنَّ كلّ ما كان ممنوعًا حال الحيض يبقى ممنوعا حتى تغتسل ما عدا:
أ- الصوم: قياسًا على الجنب (٤).
الدليل: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي ﷺ يصبح جُنُبًا من جماع غير احتلام ثم يصوم" رواه البخاري ومسلم.
ب- الطلاق: لأنه إنما حرم الطلاق حال الحيض لتطويل المدة، وقد زال هذا المعنى هنا (٥).
١٢٠ - الاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وخروجه من عِرْق يقال له "العاذل " (٦).
والاستحاضة دمٌ يختلف عن دم الحيض بأربعة فروق (٧):
(١) الإنصاف ٢/ ٣٧٧.
(٢) الاختيارات ص ٤٤.
(٣) وصححه ابن القيم في تهذيب السنن ١/ ٣٠٦، والألباني في إرواء الغليل ١/ ٢١٧.
(٤) زاد المستقنع ص ١٣.
(٥) حاشية الروض المربع ١/ ٣٨٣.
(٦) فتح الباري ١/ ٤٨٧.
(٧) الشرح الممتع ١/ ٤٢٣.