تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٥ - الدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة والمتصل بها إن صاحَبَهُ طَلْقٌ فهو دم نفاس، وهو قول الحنابلة (١) واختاره السعدي (٢).

١٢٦ - لو توقف الدم مع النفاس أيامًا أثناء الأربعين ثم عاودها مرة أخرى فهذا النقاء بين الدمين يُعدُّ طهرًا. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣) ورجّحه الشيخ محمد بن إبراهيم (٤).

ويجوز للرجل وطء امرأته خلال هذا الطهر وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (٥) واختيار ابن عثيمين (٦). وذلك لأن الصلاة تصح منها والحال ما ذكر فلا يجوز أن يُمنَع زوجُها إلا بدليل، ولا دليل على المنع.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

(١) الإنصاف ٢/ ٤٨١.

(٢) فقه ابن سعدي ١/ ٣٤. والشيخ لا يحدده بيومين أو ثلاثة أيام؛ بل لو زاد فهو دم نفاس ما دام أنه متصل بالولادة.

(٣) المغني ١/ ٤٣.

(٤) فتاوى ابن إبراهيم ٢/ ١٠٢.

(٥) شرح الزركشي ١/ ٤٤٣.

(٦) الشرح الممتع ١/ ٤٤٨.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارةص ٨٦