تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يصلي في مرابض الغنم قبل أن يَبني المسجد. رواه مسلم. وهذه المرابض لا تخلو من روث وبول.

وكذلك جاء في حديث أنس رضي الله عنه: " أن النبي ﷺ أمر العُرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها". رواه البخاري. والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثر أبوال الإبل على أفواههم أو أوانيهم.

ب- بول ما لا يؤكل لحمه: وهذا نجس.

٢٧ - الدم من حيث النجاسة والطهورية أنواع (١):

الأول: دم نجس لا يعفى عن شيء منه. وهو:

أ - ما خرج من أحد السبيلين.

ب - ما خرج من حيوانٍ نجس.

ج - ما كان دما مسفوحًا.

الثاني: دم طاهر، وهو أنواع:

أ - دم الأسماك والحيتان وكلِّ حيواناتِ البحر، لأن مَيْتَتها طاهرة. قال ﷺ في البحر: " هو الطَّهور ماؤه، الحِلُّ مَيتته " رواه أهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه (٢).

ب - الدم اليسير الذي لا يسيل، كدم البعوضة والذباب. فلو تلوث الثوب بشيء من ذلك الدم فهو طاهر لا يجب غسلُه.

(١) الشرح الممتع ١/ ٣٧٤ - ٣٧٨.

(٢) وحسن إسناده ابن باز في حاشيته على بلوغ المرام ١/ ٥٥.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارةص ٢٥