تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(والنصيحة) أي: قال هذه الأمور مستثناة من الأحكام المقدرة [في الآية المنسوخة أي: نسخت آية الموالي أحكام آية المعاقدة] (¬1) الشاملة لنصيب الإرث لا النصر، أو الاستثناء منقطع، أي: لكن النصر تالياه باقية، وظاهره: أن النصر شامل لتالييه، فذكرهما تأكيد. (وقد ذهب الميراث) أي: نسخ، هذا تأكيد لما ذكره ابن عباس من النسخ. (ويوصي) بالبناء للمفعول. (له) أي: لمن كان يرث بالأخوة.

2293 - حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه، قال: "قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع".

[انظر: 2049 - مسلم: 1724 - فتح: 4/ 472]

(قتيبة) أي: ابن سعيد. (عن حميد) أي: الطويل.

(فآخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع) الغرض منه: إثبات الحلف في الإسلام، وهو بكسر الحاء وسكون اللام: المعاهدة بين اثنين فأكثر.

2294 - حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكرياء، حدثنا عاصم، قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا حلف في الإسلام" فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري.

[6083, 7340 - مسلم: 2529 - فتح 4/ 472]

(حدثنا محمد) في نسخة: "حدثني محمد". (عاصم) أي: ابن سليمان، المعروف بالأحول.

(لأنس) أي: "ابن مالك" كما في نسخة.

(قد حالف) أي: آخى، ووجه تعلق الباب بالحوالة: أن فيه

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٥٠