2514 - حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي: "إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه".
[2668، 4552 - مسلم: 1711 - فتح: 5/ 145]
(عن ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة واسمه: زهير المكي. (كتبت إلا ابن عباس) أي: أسأله في قصة امرأتين ادعت إحداهما على الأخرى على ما يأتي في تفسير سورة آل عمران (¬1). (فكتب إلي إن النبي) بكسر همزة (إن) على الحكاية، وبفتحها على تقدير الجار أي: بأن.
2515، 2516 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله رضي الله عنه: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: 77] فقرأ إلى ﴿عذاب أليم﴾ [آل عمران: 77]، ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال: فحدثناه، قال: فقال: صدق، لفي والله أنزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: "شاهداك أو يمينه"، قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: 77] إلى ﴿ولهم عذاب أليم﴾ [آل عمران: 77].
(عن منصور) هو ابن المعتمر. (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة.
(عبد الله) أي: ابن مسعود.