تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن سعيد بن يسار، أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت، فأوترت، ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح، فنزلت، فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم إسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله، قال: "فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير".

[1000، 1095، 1096، 1098، 1105 - مسلم: 700 - فتح: 2/ 488]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.

(خشيت الصبح) أي: دخول وقته. (إسوة) بكسر الهمزة، وضمها أي: قدوة. (كان يوتر على البعير) احتج به على أبي حنيفة في إيجابه الوتر، إذا لو كان واجبا لما صلاه راكبا [واستشكل بأن الوتر كان واجبا عليه - صلى الله عليه وسلم - فكيف صلاه راكبا] (¬1). وأجيب: باحتمال الخصوصية؛ كخصوصية وجوبه عليه، وبأنه يشرع للأمة بما يليق بالسنة في حقهم: يصلي على الراحلة كذلك، وهو في نفسه واجب عليه، فاحتمل الركوب فيه؛ لمصلحة التشريع.

AUTO 6 - باب الوتر في السفر

(باب: الوتر في السفر) أي: على راحتله.

1000 - حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته، حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض ويوتر على راحلته".

[انظر: 999 - مسلم: 700 - فتح: 2/ 489]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٧٤