تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يتشهد) روي عنه أنه قال: يتشهد (¬1)، بحذف (لا) فيجوز أن يكون عنه، روايتان، وأن تكون (لا) محذوف في تلك الرواية، أو زائدة في رواية البخاري، وعليه جرى شيخنا (¬2).

1228 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك بن أنس، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصدق ذو اليدين؟ " فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع".

[انظر: 482 - مسلم: 573 - فتح: 3/ 98]

حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن سلمة بن علقمة، قال: قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة.

(أنس بن مالك) لفظ: (ابن مالك). ساقط من نسخة.

(أقصرت) بفتح القاف وضم الصاد. (فقال رسول الله) في نسخة: "وقال رسول الله". (وقام رسول الله) استشكل بأنه كان قائما؛ لقوله في حديث الباب الآتي: (ثم قام إلى خشبة).

وأجيب: بأن المراد بقوله: (فقام) أي: اعتدل، وقيل: هو كناية عن الدخول في الصلاة.

(حماد) أي: ابن زيد. (قلت لمحمد) أي: ابن سيرين. (قال) في نسخة: "فقال". (ليس في حديث أبي هريرة) أي: ليس فيه تشهد.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٢٩٩