AUTO 3 - باب إذا سلم في ركعتين، أو في ثلاث، فسجد سجدتين، مثل سجود الصلاة أو أطول
(باب: إذا سلم في ركعتين، أو في ثلاث، فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة، أو أطول) تصح صلاته، فجواب (إذا) محذوف، وفي نسخة: "سجد" بلا فاء فيكون جواب (إذا) [و (في) بمعنى: من] (¬1) أو مقدر بعدها آخر.
1227 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر - أو العصر - فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "أحق ما يقول؟ " قالوا: نعم، فصلى ركعتين أخريين، ثم سجد سجدتين قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين، فسلم وتكلم، ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين، وقال: "هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم".
[انظر: 482 - مسلم: 573 - فتح: 3/ 96]
(صلى بنا النبي) في نسخة: "صلى بنا رسول الله". (الظهر أو العصر) بالشك، لكن من الجزم بأنها الظهر، وكذا في رواية كمسلم (¬2)، وله في أخرى: بالجزم بأنها العصر (¬3).
قال شيخنا: والشك من أبي هريرة، فالظاهر: أنه رواه كثيرا بالشك، وربما غلب على ظنه تارة أنها الظهر، فجزم بها، وأخرى: أنها العصر، فجزم بها، فإن تعددت القصة فذاك، أو اتحدت ترجح