تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قبل الصلاة، كما لو نسي سجدة فيها. وأجيب عن سجوده بعده في الخبرين الآتيين في البابين الآتيين: بأنه لم يكن قصد، وكذا يجاب به عن قوله هنا.

1225 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه، أنه قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك".

[انظر: 829 - مسلم: 570 - فتح: 3/ 92]

(بينهما) أي: بين الركعتين اللتين أتى بهما وبين الأخريين. (فلما قضى صلاته سجد سجدتين) أي: عمل بظاهره، وإن حمل قضاء صلاته على غير السلام، فلا إشكال.

AUTO 2 - باب إذا صلى خمسا

(باب: إذا صلى) أي رباعية. (خمسا) أي: سهوا يسجد للسهو.

1226 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: "وما ذاك؟ " قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعد ما سلم.

[انظر: 401 - مسلم: 572 - فتح: 3/ 93]

(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك. (شعبة) أي: ابن الحجاج.

(عن الحكم) أي: مولى ابن عدي. (عن إبراهيم) أي: ابن يزيد النخعي. (عن علقمة) أي: ابن قيس.

(فقال) في نسخة: "قال". (وما ذاك؟) أي: وما سبب سؤالكم؟

ومر الحديث في باب: ما جاء في القبلة (¬1).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٢٩٦