# (فرد نكاحها) أي: لعدم إذنها في النكاح. ومر الحديث في النكاح (¬1).
6946 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو هو ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله، يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: "نعم" قلت: فإن البكر تستأمر فتستحيي فتسكت؟ قال: "سكاتها إذنها".
[انظر: 5137 - مسلم: 1420 - فتح 12/ 319]
(سفيان) أي: الثوري.
(يستأمر النساء في أبضاعهن) أي: في نكاحهن، قال الجوهري: البضع بالضم: النكاح. (سكاتها) في نسخة: "سكوتها". ومر الحديث في النكاح (¬2).
AUTO 4 - باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز
وقال بعض الناس: "فإن نذر المشتري فيه نذرا، فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبره".
(باب: إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز) أي: لم يحل ولم يصح الهبة ولا البيع. (بعض الناس) قيل: هم الحنفية. (فيه) أي: في الذي اشتراه من المكره على بيعه. (فهو) أي: البيع مع الإكراه. (جائز بزعمه) أي: عنده. (وكذلك إن دبره) أي: العبد الذي اشتراه من المكره على بيعه، وغرض البخاري: أن بعض الناس ناقضوا أنفسهم، فإن بيع الإكراه إن كان صحيحا صح من المشتري جميع التصرفات، ومنها النذر والتدبير وإلا فلا يصح شيء منها فتخصيص النذر والتدبير بالصحة تحكم.