تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (فرد نكاحها) أي: لعدم إذنها في النكاح. ومر الحديث في النكاح (¬1).

6946 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو هو ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله، يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: "نعم" قلت: فإن البكر تستأمر فتستحيي فتسكت؟ قال: "سكاتها إذنها".

[انظر: 5137 - مسلم: 1420 - فتح 12/ 319]

(سفيان) أي: الثوري.

(يستأمر النساء في أبضاعهن) أي: في نكاحهن، قال الجوهري: البضع بالضم: النكاح. (سكاتها) في نسخة: "سكوتها". ومر الحديث في النكاح (¬2).

AUTO 4 - باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز

وقال بعض الناس: "فإن نذر المشتري فيه نذرا، فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبره".

(باب: إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز) أي: لم يحل ولم يصح الهبة ولا البيع. (بعض الناس) قيل: هم الحنفية. (فيه) أي: في الذي اشتراه من المكره على بيعه. (فهو) أي: البيع مع الإكراه. (جائز بزعمه) أي: عنده. (وكذلك إن دبره) أي: العبد الذي اشتراه من المكره على بيعه، وغرض البخاري: أن بعض الناس ناقضوا أنفسهم، فإن بيع الإكراه إن كان صحيحا صح من المشتري جميع التصرفات، ومنها النذر والتدبير وإلا فلا يصح شيء منها فتخصيص النذر والتدبير بالصحة تحكم.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١٠ · ص ٦٣