AUTO 3 - باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة
(باب قتل من أبي قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة) أي: بيان ما جاء في ذلك.
6924 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أبا هريرة، قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله؟! ".
[انظر: 1399 - مسلم: 20 - فتح 12/ 275]
6925 - قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر: "فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق".
[انظر: 1400 - مسلم: 20 - فتح 12/ 275]
(ما هو إلا أن) إلى آخره المستثنى منه محذوف؛ أي: ليس الأمر شيئا، إلا علمي بأن أبا بكر محق. ومر الحديث في الزكاة (¬1).
AUTO 4 - باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح، نحو قوله: السام عليك
(باب: إذا عرض الذهبي أو غيره) أي: كالمعاهد. (بسب النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي: بتنقيصه، ولم يصرح تأكيدا لفهمه من قوله: (عرض) (نحو قوله: السام عليك) في نسخة: "عليكم"، والسام: الموت كما مر، قال شيخنا: واعترض بأن هذا اللفظ ليس فيه تعريض بالسب.