# ﴿اقتتلوا﴾) استدلاله بالآية على أن الطائفة تشمل الواحد، جاز على القول بأن أقل الطائفة واحد، وإلا فقد قيل أيضا: إن أقلها اثنان، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة، وقيل: عشرة. (دخل) في نسخة: "دخلا" وهي أولى.
7246 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، حدثنا مالك بن الحويرث، قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا - أو قد اشتقنا - سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال: "ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم، وعلموهم ومروهم، - وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، - وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم".
[انظر: 628 - مسلم: 674: 674 - فتح 13/ 231].
(شبيه بفتحات جمع شاب، وهو ما كان دون الكهولية (رقيقا) بقافين وفي نسخة: بفاء ثم قاف (وقوله تعالى) عطف على (ما جاء أو على (إجازة)، وكذا قوله: (وكيف بعث النبي ...) إلى آخره.
(إلى أهلنا) في نسخة: "إلى أهلينا". (أحفظها أو لا أحفظها) (أو) للتنويع لا للشك. (أكبركم) أي: في الفضل.
7247 - حدثنا مسدد، عن يحيى، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن - أو قال ينادي - ليرجع قائمكم، وينبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا - وجمع يحيى كفيه - حتى يقول هكذا" ومد يحيى إصبعيه السبابتين.
[انظر: 621 - مسلم 1093 - فتح 13/ 231].
7248 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار، سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم