تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو شهدا أنَّ أباهما العبد جنى؛ لم تَجُز؛ لاتهامهما] (١) في إخراج الأب من ملك سيده.

قال ابن القاسم: إن شهِدُوا على أبيهم بالزنا؛ رُدَّت، [ولا يُرجَم؛ لأنهم] (٢) [يتهمون] (٣) في الميراث، ويُحدُّون (٤).

قال أشهب: إن كان الأب عديما، جازت (٥).

قال سحنون: وكذلك إن كان بكرا (٦).

[وقال] (٧) ابن اللباد: لا تجوز في المُعدِم؛ لأن نفقته تلزمهم، فيتهمون في إسقاطها (٨).

* ص: (إن شهدا على أبيهما بطلاق أمهما، وهي مدعيةٌ؛ لم تجز، أو منكرة [له] (٩)، جازت؛ لأنها شهادة عليهما لا لأحدهما على الآخر).

* ت: إذا أقرت بالطلاق:

(١) كذا في (ت ز)، وفي (ق): (لأنهما يتهما).

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط في (ت)، أثبته من (ق ز).

(٣) كذا في (ق)، وهو الموافق للفظ (الجامع) (١٧/ ٣٩١) و«التذكرة» (٨/ ٣٧٧)، ويقابله في (ز): (لاتهامهم)، وفي (ت): (لاتهامها).

(٤) بنصه في «الجامع» (١٧/ ٣٩١).

(٥) بنصه عن أشهب في «النوادر» (٨/ ٣٠٠)، و«الجامع» (١٧/ ٣٩١).

(٦) بنحوه في «النوادر» (٨/ ٣٠٠)، وبنصه مختصرًا في «الجامع» (١٧/ ٣٩١).

(٧) كذا في (ق ز)، وفي (ت): (قال).

(٨) بنحوه عنه في «الجامع» (١٧/ ٣٩١).

(٩) (له) ساقطة في (ت).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٩